يخضع مستخدمو الجمعية الخيرية لأحكام قانون العمل متى باشرت الجمعية عملاً تجارياً أو قصدت الربح في النشاط محلّ الاستخدام، لأن صفة الجمعية الخيرية لا تمنع سريان قانون العمل على هذا العمل.
اذا مارست الجمعية الخيرية عملا تجاريا او بقصد الربح شمل مستخدميها في هذا العمل قانون العمل خلافا لنص قانون العمل القديم .