• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع مستخدمو الجمعية الخيرية لقانون العمل إذا باشرت عملاً تجارياً أو قصدت الربح

يخضع مستخدمو الجمعية الخيرية لأحكام قانون العمل متى باشرت الجمعية عملاً تجارياً أو قصدت الربح في النشاط محلّ الاستخدام، لأن صفة الجمعية الخيرية لا تمنع سريان قانون العمل على هذا العمل.

نص الاجتهاد

اذا مارست الجمعية الخيرية عملا تجاريا او بقصد الربح شمل مستخدميها في هذا العمل قانون العمل خلافا لنص قانون العمل القديم .