القرينة المستفادة من سداد جزءٍ من الأجرة على سداد ما قبله لا تقوم إلا على القبض الفعلي الفوري للأجور، ولا تُفترض من مجرد المطالبة الخطية أو الإنذار أو الوسائل الكتابية في استيفاء الأجرة.
ان القرينة الناتجة عن الوفاء بقسط من الأجور بوفاء الأقساط السابقة مبينية على القبض الفوري للأجور وليس ذلك الذي يتم المطالبة الخطية بانذار بواسطة الكاتب عدل او ببطاقة بريدية او بأجور مدة معينة .