• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤمن له الرجوع على المؤمن بما دفعه للمصاب إلا في حدود ما يجيزه عقد التأمين أو إذا كان ما دفعه من قبيل الإسعافات الأولية

لا يحق للمؤمن له مطالبة المؤمن بما يدفعه للمصاب إذا كان المصاب قد صرّح بأنه لا يريد الادعاء على أحد، وكان الدفع خارجاً عن موافقة المؤمن وخاضعاً لشروط عقد التأمين، إلا إذا ثبت أن المبلغ المدفوع كان إسعافاً أولياً لا يشمله القيد التعاقدي.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية المؤمن قبل المؤمن له عقدية يسودها عقد التأمين فلا يحق للمؤمن له الرجوع على المؤمن بما يدفعه للمصاب دون موافقة المؤمن اذا صرح المصاب انه لايريد الادعاء على احد وفقا لشروط عقد التأمين مالم يثبت ان ما قدمه المؤمن له هو من قبيل الإسعافات الأولية وانه غير مشمول بالشروط المذكورة .