لا يصح الوعد بالهبة إذا انصبّ على مالٍ مستقبلٍ أو على حاصلٍ لم ينضج بعد؛ لأن محلّ الهبة غير موجود أو غير متعيّن على وجهٍ يصلح للالتزام.
الوعد بهبة حاصلا مستقبلة لم يتم نضجها باطل وفق المادة 460 مدني وأحكام الشريعة الإسلامية .