يُفسَّر نطاق الإعفاء في عقد الضمان تفسيراً محدوداً بحسب عبارته، فلا يشمل ما لم ينص عليه صراحةً؛ وبالتالي لا يُعفى الضامن من نفقات التداوي والإسعاف التي يتحملها المضمون ما لم يرد نص خاص بذلك.
اذا كان عقد الضمان يعفي الشركة الضامنة مما يدفعه المضمون للمضرور بصورة ودية وبدون طلب فانه لا شيء يعفيها مما يدفعه المضمون من نفقات التداوي والإسعاف للمصاب .