إذا كان تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد أو شروطه قد قام على اعتبارات مقبولة عقلاً وقانوناً، جاز لها أن تتجاوز المدلول الظاهر إلى المعنى الذي يحقق قصد المتعاقدين، ولا يجوز نقض هذا التفسير لمجرد مخالفته للظاهر.
إن السلطة الممنوحة إلى محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين تخولها العدول عن المدلول الظاهر إلى خلافه دون أن تخضع إلى رقابة محكمة التمييز ما دام التفسير الذي أخذت به يستند إلى اعتبارات مقبولة عقلا وقانونا