• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بزيادة الأجرة مقابل إنشاء مرافق جديدة حجة قاصرة على مقرّه ولا يتجزأ عليه

إذا تضمّن الإقرار اعترافاً بزيادة الأجرة بسبب منفعة أو تحسين محدد، فإن هذا الإقرار يُعامل كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز للمقرّ أن يأخذ منه ما يفيده ويجحد ما يترتب عليه.

نص الاجتهاد

الإقرار بأن الأجرة زيدت عشرة ليرات بمقابل إنشاء حمام ومطبخ جديدين إقرار لا يتجزأ على صاحبه