إذا تضمّن الإقرار اعترافاً بزيادة الأجرة بسبب منفعة أو تحسين محدد، فإن هذا الإقرار يُعامل كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز للمقرّ أن يأخذ منه ما يفيده ويجحد ما يترتب عليه.
الإقرار بأن الأجرة زيدت عشرة ليرات بمقابل إنشاء حمام ومطبخ جديدين إقرار لا يتجزأ على صاحبه