• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر تحرير العقود بالعملة الذهبية ولا يمنع التفاوض المسبق على أساس سعر الذهب

لا يمتدّ حظر تحرير العقود بالعملة الذهبية إلى مجرّد المفاوضة أو التسعير على أساس سعر الذهب، ما دام العقد لا يُحرَّر بالعملة الذهبية ذاتها.

نص الاجتهاد

ان ما منعه القانون هو تحرير العقود بالعملة الذهبية وليس سبق المفاوضة على أساس سعر الذهب .