لا يمتدّ حظر تحرير العقود بالعملة الذهبية إلى مجرّد المفاوضة أو التسعير على أساس سعر الذهب، ما دام العقد لا يُحرَّر بالعملة الذهبية ذاتها.
ان ما منعه القانون هو تحرير العقود بالعملة الذهبية وليس سبق المفاوضة على أساس سعر الذهب .