• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك العقار أن يطلب السكنى فيه ولو لم يكن مقيماً في بلد العقار متى ثبتت نيته الصادقة في الانتقال إليه والسكنى فيه أو مع عائلته

حق المالك في سكنى عقاره لا يتوقف على إقامته الفعلية في البلد الذي يقع فيه العقار وقت الطلب، بل يكفي أن يكون قد صمم على الانتقال إليه واتخاذه مسكناً له أو لعائلته.

نص الاجتهاد

يحق لمالك العقار السكنى فيه ولو لم يكن مقيما في البلد الكائن فيه العقار وقت الطلب مادام صمم على الانتقال اليه والسكن بالعقار اما بنفسه او لسكن عائلته .