حق المالك في سكنى عقاره لا يتوقف على إقامته الفعلية في البلد الذي يقع فيه العقار وقت الطلب، بل يكفي أن يكون قد صمم على الانتقال إليه واتخاذه مسكناً له أو لعائلته.
يحق لمالك العقار السكنى فيه ولو لم يكن مقيما في البلد الكائن فيه العقار وقت الطلب مادام صمم على الانتقال اليه والسكن بالعقار اما بنفسه او لسكن عائلته .