إذا وقع انتقال المتجر أو الحق المتعلق بالإيجار، فإن أثره يسري من تاريخ حصوله، ولا يتوقف نفاذه على تبليغ المؤجر. ولا يُعتدّ باستمرار المستأجر الأول في سداد الأجرة بعد البيع ما دام ذلك لا ينفي قيام الانتقال ولا يزيل صفته كضامن للأجرة.
ينفذ من تاريخ حصوله لا من تاريخ أخطار المؤجر , ولا ينقض منه ان يستمر المستأجر الأول – بائع المتجر – في دفع الأجور مدة بعد بيعه المتجر لأنه في الأصل ضامن للأجرة .