• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينفذ نقص الأجرة من تاريخ حصوله لا من تاريخ إخطار المؤجر، ولا يؤثر استمرار بائع المتجر في دفع الأجرة بعد البيع لأنه ضامن لها

إذا وقع انتقال المتجر أو الحق المتعلق بالإيجار، فإن أثره يسري من تاريخ حصوله، ولا يتوقف نفاذه على تبليغ المؤجر. ولا يُعتدّ باستمرار المستأجر الأول في سداد الأجرة بعد البيع ما دام ذلك لا ينفي قيام الانتقال ولا يزيل صفته كضامن للأجرة.

نص الاجتهاد

ينفذ من تاريخ حصوله لا من تاريخ أخطار المؤجر , ولا ينقض منه ان يستمر المستأجر الأول – بائع المتجر – في دفع الأجور مدة بعد بيعه المتجر لأنه في الأصل ضامن للأجرة .