• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأموال التي تدخلها الزوجة إلى بيت الزوجية عند الزفاف تعد جهازًا، ولا يعد من الجهاز مالها المقتنى بعد ذلك

العبرة في اعتبار المال من الجهاز بكونه قد أُدخل إلى بيت الزوجية عند الزفاف؛ أما المال الذي تملكه الزوجة أو تقتنيه بعد ذلك فلا يُعدّ من الجهاز.

نص الاجتهاد

كل ما تدخله الزوجة إلى بيت الزوجية عند الزفاف جهاز ولا يدخل فيه مال الزوجة المقتنى بعد ذلك .