العبرة في اعتبار المال من الجهاز بكونه قد أُدخل إلى بيت الزوجية عند الزفاف؛ أما المال الذي تملكه الزوجة أو تقتنيه بعد ذلك فلا يُعدّ من الجهاز.
كل ما تدخله الزوجة إلى بيت الزوجية عند الزفاف جهاز ولا يدخل فيه مال الزوجة المقتنى بعد ذلك .