الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالجهاز يقتصر على ما أُعِدّ للزفاف عند دخول الزوجة إلى بيت الزوجية، ولا يمتد إلى كل مال تملكه الزوجة بعد الزواج؛ فإن لم يثبت أن المال المدعى به من الجهاز انعقد الاختصاص للمحاكم المدنية.
المحكمة الشرعية هي المختصة بقضايا الجهاز فقط دون سائر أموال الزوجة كل مال تقتنيه الزوجة بعد الزواج لا يسمى جهازاً والاختصاص معقود للمحاكم المدنية. المناقشة: بما أن الفقرة (جـ) من المادة 536 أصول اختصت المحكمة الشرعية بالحكم بقضايا الجهاز فحسب وبما أن الجهاز هو المال الذي تجهز به الزوجة نفسها عندما تزف إلى زوجها وتدخل بيته وليس كل مال يعود للزوجة يسمى جهازاً وكل مال تقتنيه الزوجة بعد الزواج لا يسمى جهازاً وإذا حصل نزاع عليه فالمحاكم المدنية هي المختصة بالحكم فيه دون المحكمة الشرعية. وبما أن الطاعن دفع الدعوى بعدم الاختصاص لأن الأشياء المدعى بها ليست من الجهاز. وبما أن السند المستند إليه في الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الأشياء المذكورة فيه هي من الجهاز وبما أن المحكمة لم تمحص هذا الدفع تمحيصاً صحيحاً وكان ما عرفته لمفهوم معنى الجهاز يخالف ما استقر عليه الاجتهاد يراجع القرار التمييزي الشرعي 394/314 تاريخ 5/10/1966.