الادعاء بأن عقد البيع يخفي وصيةً لوارث ويخالف النظام العام هو دفعٌ لا يملكه المتعاقد، وإنما يملكه الورثة بوصفهم أصحاب الشأن.
الادعاء بمخالفة عقد البيع للنظام العام لأنه يخفي وصية لوارث هو من حق الورثة لا المتعاقد .