• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بأن عقد البيع يخفي وصية لوارث لمخالفة النظام العام حق للورثة لا للمتعاقد

الادعاء بأن عقد البيع يخفي وصيةً لوارث ويخالف النظام العام هو دفعٌ لا يملكه المتعاقد، وإنما يملكه الورثة بوصفهم أصحاب الشأن.

نص الاجتهاد

الادعاء بمخالفة عقد البيع للنظام العام لأنه يخفي وصية لوارث هو من حق الورثة لا المتعاقد .