يجوز للمدعي تعديل سبب دعواه من التخلية للتقصير إلى التخلية للسكنى
يجوز تغيير سبب الدعوى من سببٍ للتخلية إلى سببٍ آخر للتخلية ما دام الطلب الأصلي واحداً والطبيعة القانونية للنزاع لم تتبدل، ولم يترتب على التغيير خروج عن نطاق الخصومة.
نص الاجتهاد
يمكن تغيير سبب الدعوى من تخلية للتقصير إلى تخلية للسكنى .