انقضاء عقد المزارعة لا يترتب عليه إنهاء فوري للانتفاع بالأرض متى كان في الأرض زرع قائم؛ إذ يمتد العقد حكماً بقدر ما يلزم لتمكين المزارع من جني محصوله وفق العرف الزراعي المستقر.
في حال انقضاء عقد المزارع اتفاقاً أو قضاء فإن العرف الزراعي قد استقر على وجوب استمرار المزارع في مزارعته بالأرض لجني ما زرعه. وإن العقد يعتبر ممدداً إلى ما بعد انتهاء الموسم الزراعي القائم