• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن القرارات المتعلقة بتخلية سبيل المتهم أثناء محاكمة أمام الجنايات تقبل الطعن أمام محكمة

أوامر أو قرارات تخلية سبيل المتهم أثناء المحاكمة أمام الجنايات قابلة للطعن بالنقض متى كانت صادرة في هذا السياق الإجرائي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن القرارات المتعلقة بتخلية سبيل المتهم أثناء محاكمة أمام الجنايات تقبل الطعن أمام محكمة النقض . لا خلى المتهم الذي سبق حكمه غيابياً .