أوامر أو قرارات تخلية سبيل المتهم أثناء المحاكمة أمام الجنايات قابلة للطعن بالنقض متى كانت صادرة في هذا السياق الإجرائي.
استقر الاجتهاد على أن القرارات المتعلقة بتخلية سبيل المتهم أثناء محاكمة أمام الجنايات تقبل الطعن أمام محكمة النقض . لا خلى المتهم الذي سبق حكمه غيابياً .