• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الينابيع والمياه الجارية تحت الأرض تعد من الأملاك العامة

المياه الجارية تحت الأرض والينابيع تُعدّ من الأموال العامة، فتخضع لأحكام المال العام ولا يجوز اكتسابها أو التصرف بها على نحوٍ يخرجها عن صفتها العامة.

نص الاجتهاد

الينابيع والمياه الجارية تحت الأرض أملاك عامة