المياه الجارية تحت الأرض والينابيع تُعدّ من الأموال العامة، فتخضع لأحكام المال العام ولا يجوز اكتسابها أو التصرف بها على نحوٍ يخرجها عن صفتها العامة.
الينابيع والمياه الجارية تحت الأرض أملاك عامة