• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار تخلية السبيل الصادر من محكمة الجنايات قابل للطعن بطريق

إذا كان قرار إخلاء السبيل قابلاً للطعن أمام المرجع الأعلى، فإن قرار تخلية السبيل الصادر عن محكمة الجنايات يكون بدوره قابلاً للطعن بالنقض ضمن المواعيد المحددة قانوناً، ولا يكتسب الصفة القطعية لمجرد صدوره عن محكمة الجنايات.

نص الاجتهاد

ان قرار تخلية السبيل الصادر من محكمة الجنايات قابل للطعن بطريق النقض إن قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق وعن المحكمة الابتدائية تصدر قابلة للطعن أمام المرجع الأعلى مما يفيد أن قرار اخلاء السبيل الصادر عن محكمة الجنايات ليس قطعيا اسوة بالقرارات الأخرى المشار إليها وهذا ما يجعله قابلا للطعن أمام المرجع الأعلى وهو محكمة النقض خلال المواعيد المذكورة في المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية