• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع متجر المفلس خارج دائرة التنفيذ يعد بيعاً رضائياً ويجعل الخلف مسؤولاً عن الضريبة ما لم يتم الانتقال بالتنفيذ الجبري

بيع متجر المفلس لا يكتسب أثر النقل الجبري المُعفي للخلف من الضريبة إلا إذا تمّ عبر دائرة التنفيذ بالمزاد العلني أو بالإجراءات الجبرية المقررة؛ أما البيع الواقع بمعزل عن دائرة التنفيذ فيُعدّ بيعاً رضائياً وتبقى مسؤولية الخلف الضريبية قائمة.

نص الاجتهاد

يجوز للقاضي المنتدب اجراء بيع متجر المفلس اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ فإذا بيع بمعزل عن هذه الدائرة فإن البيع يبقى بيعا بالتراضي ويبقى الخلف مسؤولا عن الضريبة قبل المالية مالم يتم انتقال المتجر عن طريق التنفيذ الجبري .