بيع متجر المفلس لا يكتسب أثر النقل الجبري المُعفي للخلف من الضريبة إلا إذا تمّ عبر دائرة التنفيذ بالمزاد العلني أو بالإجراءات الجبرية المقررة؛ أما البيع الواقع بمعزل عن دائرة التنفيذ فيُعدّ بيعاً رضائياً وتبقى مسؤولية الخلف الضريبية قائمة.
يجوز للقاضي المنتدب اجراء بيع متجر المفلس اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ فإذا بيع بمعزل عن هذه الدائرة فإن البيع يبقى بيعا بالتراضي ويبقى الخلف مسؤولا عن الضريبة قبل المالية مالم يتم انتقال المتجر عن طريق التنفيذ الجبري .