إذا تولّى وكيل التفليسة بيع المؤسسة بمعزل عن دائرة التنفيذ، انصرف الوصف إلى بيعٍ رضائي لا إلى مزاد علني، وتبقى المسؤولية الضريبية على المشتري متضامنةً مع السلف.
بيع المؤسسة من قبل وكيل التفليسة بمعزل عن دائرة التنفيذ لا يجعله بيعاً بالمزاد العلني بل هو بيع بالتراضي ويبقى المشتري مسؤولا عن الضريبة بالتضامن مع السلف .