• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المؤسسة من وكيل التفليسة خارج دائرة التنفيذ يعد بيعاً بالتراضي ويترتب على المشتري الضريبة بالتضامن مع السلف

إذا تولّى وكيل التفليسة بيع المؤسسة بمعزل عن دائرة التنفيذ، انصرف الوصف إلى بيعٍ رضائي لا إلى مزاد علني، وتبقى المسؤولية الضريبية على المشتري متضامنةً مع السلف.

نص الاجتهاد

بيع المؤسسة من قبل وكيل التفليسة بمعزل عن دائرة التنفيذ لا يجعله بيعاً بالمزاد العلني بل هو بيع بالتراضي ويبقى المشتري مسؤولا عن الضريبة بالتضامن مع السلف .