شهادة الشريك لا تُسمع فيما يتعلق بالشركة إلا إذا ثبت أن صفته كشريك قد انتفت وقت الإدلاء بالشهادة أو أن الشركة كانت قد انقضت حينئذ، وإلا كانت الشهادة غير مقبولة في هذا الشأن.
لا يجوز سماع شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة وعلى المحكمة أن تتثبت فيما إذا كان الشاهد وقت أداء الشهادة شريكاً للطرفين أم أن الشركة كانت منقضية وقتئذ