• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل شهادة الشريك في ما يتعلق بالشركة ما لم تتحقق المحكمة من انتفاء صفته وقت أداء الشهادة أو من انقضاء الشركة

شهادة الشريك لا تُسمع فيما يتعلق بالشركة إلا إذا ثبت أن صفته كشريك قد انتفت وقت الإدلاء بالشهادة أو أن الشركة كانت قد انقضت حينئذ، وإلا كانت الشهادة غير مقبولة في هذا الشأن.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة وعلى المحكمة أن تتثبت فيما إذا كان الشاهد وقت أداء الشهادة شريكاً للطرفين أم أن الشركة كانت منقضية وقتئذ