اشتراط توجيه اليمين المتممة بأن تسبقها من المحكمة معاملة واضحة تبين وجود دليل غير كامل في الدعوى، وألا تُوجَّه ابتداءً من غير تحقق هذا الشرط.
يتعين على المحكمة قبل توجيه اليمين المتممة أن توضح ما إذا كانت قد وجدت في الدعوى دليلاً غير كامل المناقشة: حيث أن الأصل في توجيه اليمين المتممة غير الالزامية إنما يكون في حال وجود دليل غير كامل في الدعوى وخلوها من دليل كامل وفق ما هو مستفاد من المادة /121/ من قانون البينات. وحيث أنه يتعين على المحكمة أن توضح ما إذا كانت قد وجدت في الدعوى دليلاً غير كامل جاز لها حينئذ توجيه اليمين المتممة ويتعين نقض الحكم لهذا السبب الذي لم يسر على هذا النهج.