جداول الأجور المنظمة وفق المرسوم 49 لعام 1962 لا تتمتع بحجية الأمر المقضي
القرارات أو الجداول التنظيمية المتعلقة بالأجور الصادرة وفق المرسوم 49 لعام 1962 لا تُعدّ أحكاماً قضائية، ولذلك لا تتمتع بقوة الشيء المحكوم به ولا بحجية الأمر المقضي.
نص الاجتهاد
جداول الأجور المنظمة وفقاً للمرسوم 49 لعام 1962 لا تتمتع بقوة القضية المقضية