القرارات أو الجداول التي تُصدرها جهة العمل المختصة في سياق تسريح العامل لا تُعدّ أحكاماً قضائية ولا تحوز قوة القضية المقضية، وبالتالي لا تمنع إعادة طرح النزاع أمام القضاء العادي، ويجوز استرداد المبالغ المدفوعة على أساسها إذا انتفت مشروعية سبب الدفع.
ان جداول الأجور التي تنظمها مديرية العمل في معرض تسريح العامل ليس لها قوة القضية المقضية مما يعود للقضاء العادي النظر فيه المناقشة: جداول الأجور لها صفة تهديدية لصاحب العمل لإلزامه بالتقيد بأصول التسريح واسعافية للعامل، وليس لها صفة القرار، القضائي والقوة المقضية ويجوز المداعاة بشأن استرجاع ما دفع بموجبها ويسترجع عند صحة التشريع