• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة الإضافية المقررة لمسافة السفر في القانون العام لا تطبق عند احتساب المهل المنصوص عليها في قانون الجمارك

إذا نصّ قانونٌ خاص على مهلةٍ محددة، فلا تُطبَّق عليه الزيادة الزمنية المقررة في القانون العام لمسافة السفر، ما لم يرد نصّ خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

ان المهلة الإضافية الممنوحة بالقانون العام لمسافة السفر لاتراعى عند تحديد المهلة المنصوص عنها في قانون الجمارك .