إذا نصّ قانونٌ خاص على مهلةٍ محددة، فلا تُطبَّق عليه الزيادة الزمنية المقررة في القانون العام لمسافة السفر، ما لم يرد نصّ خاص يجيز ذلك.
ان المهلة الإضافية الممنوحة بالقانون العام لمسافة السفر لاتراعى عند تحديد المهلة المنصوص عنها في قانون الجمارك .