• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للموظف المحال إلى الاستيداع أن يطلب تخلية المأجور بحجة عودته إلى البلدة التي يقع فيها إذا كان قد بقي في إمكانه الإقامة فيها أثناء الاستيداع

الحق في طلب التخلية لعلة السكن يتوقف على توافر شروط العودة القانونية إلى البلدة التي يقع فيها المأجور، ولا يكفي مجرد انتهاء الاستيداع أو السفر والعودة بعده إذا ثبت أن المالك كان يستطيع الإقامة في البلدة خلال مدة الاستيداع.

نص الاجتهاد

لا يحق للموظف المحال إلى الاستيداع الذي سافر وعاد عند انتهاء مدة استيداعه ان يطلب تخلية العقار المأجور إلى موظف لأنه كان في مدة استيداعه يستطيع البقاء في المدنية التي فيها المأجور المناقشة: لما كان لا يحكم بالتخلية لعلة السكنى إذا كان المستأجر موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو من العسكريين إلا إذا كان المالك موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته بمقتضى أحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لسنة 1953. ولما كان المدعي الطاعن الذي يملك كامل المأجور لم يتوفر فيه شروط العودة إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً. إذ أنه كان موظفاً محالاً على الاستيداع الذي نظمت موضوعه المواد 77 و78 و79 من قانون الموظفين الأساسي والموظف المحال على الاستيداع تعتبر وظيفته شاغرة إذا تجاوزت مدة الاستيداع ثلاثة أشهر كما هو شأن الطاعن الذي كان بإمكانه خلال مدة الاستيداع أن يقيم في البلدة التي فيها المأجور أو في بلدة أخرى ولهذا لا يمكن القول إنه قد عاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً فيكون الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي قضى برد دعوى التخلية.