• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في وصف الحكم بحقيقته القانونية لا بتسمية القاضي له إذا جانبه التوصيف

الوصف الذي يسبغه القاضي على حكمه لا يُنشئ له مركزاً قانونياً جديداً، بل تُحدَّد طبيعة الحكم وآثاره وفق القانون وموضوعه الحقيقي لا وفق التسمية الخاطئة.

نص الاجتهاد

لا تستمد الاحكام وضعه من القانون ولا اثر لتوصيف القاضي لحكمه إذا اخطأ في هذه التوصيف .