الوصف الذي يسبغه القاضي على حكمه لا يُنشئ له مركزاً قانونياً جديداً، بل تُحدَّد طبيعة الحكم وآثاره وفق القانون وموضوعه الحقيقي لا وفق التسمية الخاطئة.
لا تستمد الاحكام وضعه من القانون ولا اثر لتوصيف القاضي لحكمه إذا اخطأ في هذه التوصيف .