• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء السيارة بقصد تشغيلها في نقل الركاب بالأجرة يعد عملاً تجارياً

العبرة في تكييف شراء السيارة هي بالغرض المقصود من الشراء؛ فإذا كان الغرض استثمارها لتحقيق الربح بنقل الركاب بالأجرة، اعتُبر الشراء عملاً تجارياً، أما إذا كان لمجرد الاستعمال الشخصي فلا.

نص الاجتهاد

ان شراء السيارة بقصد استثمارها عن طريق نقل الركاب بالاجرة يعتبر عملا تجاريا المناقشة: حيث أن المحكمة رفضت سماع البينة الشخصية لإثبات تسديد القسط تأسيساً على أن قيام الطاعنين بشراء نصف السيارة لا يعتبر عملاً تجارياً.وحيث أن المادة السادسة من قانون التجارة اعتبرت من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية شراء الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، فإن شراء السيارة بقصد استثمارها عن طريق نقل الركاب بالأجرة يعتبر في حد ذاته عملاً تجارياً بمقتضى هذا النص.وحيث أن الحكم المطعون فيه قد نفى عن هذا العمل الصفة التجارية بدعوى أن الشراء كان بقصد الاستثمار الذاتي وكان هذا التخصيص الذي أقره الحكم لا يأتلف مع النص المذكور الذي ورد مطلقاً يشمل كل شراء المال منقول قصد منه استثماره عن طريق التأجير فيستوي في هذه الحالة أن يقوم صاحب السيارة بتشغيلها لحسابه أو تأجيرها من الغير ما دام أن الهدف من كلا العملين هو اجتناء الربح الذي هو العنصر الجوهري في تحديد الصفة التجارية ولا مجال لنفي الصفة التجارية عن شراء السيارة إلا إذا قصد من شراء مجرد الاستعمال الشخصي. وحيث أن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نفي الصفة التجارية قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بصورة تعرضه للنقض.