يستفيد العاملون في أقسام فرع الغاب التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، من التعويض العائلي، وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966، أسوة ببقية عمال الوزارة، على اعتبار أن الجميع يخضعون لنظام واحد.
يستفيد العاملون في أقسام فرع الغاب التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، من التعويض العائلي، وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لعام 1966، أسوة ببقية عمال الوزارة، على اعتبار أن الجميع يخضعون لنظام واحد.