إذا كان إشغال المأجور قائماً بسبب ندب الموظف إلى جهة عمل خارج مركزه الأصلي، ثم انتهى الندب وعاد إلى مركز عمله الأساسي، جاز له أن يطلب تخلية المأجور المخصص لسكنه باعتباره في حكم الموظف المنقول.
الموظف المندوب لعمل كالموظف المنقول ويحق له عند إنهاء ندبه وعودته إلى المدنية التي فيها البيت المأجور لموظف ان يطالب بتخليه هذا الموظف المناقشة: بما أن هذه الدعوى مؤسسة على طلب المدعي تخلية عقاره المأجور إلى المدعى عليه الطاعن الذي كان أجره إياه بتاريخ 10/8/1966 وهو تاريخ نقله من دمشق إلى النبك ولأنه بتاريخ 19/2/1968 صدر قرار بإعادته إلى دمشق.وبما أنه من الثابت من القرار رقم 1116 تاريخ 31/7/1966 أنه كان قد جرى ندب المدعى عليه للعمل لدى أمانة السجل المدني في ناحية يبرود.وبما أنه من الثابت أيضاً من القرار رقم 397 تاريخ 19/2/1968 أنه قد أنهي العمل بأحكام القرار رقم 1116 الملمع إليه.وبما أنه أن الثابت من كتاب مديرية الذاتية المؤرخ 9/6/1968 أن المدعي معين وفق نظام المستخدمين الصادر بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 5/9/1950.وبما أن إنهاء ندب المدعي إلى ناحية يبرود يعني نقله إلى مركز عمله الأساسي في دمشق. وكان حقه طلب تخلية عقاره المأجور لسكناه وذلك عملاً بأحكام المادة 6 من قانون الإيجار. وبما أن الحكم المطعون فيه جاء سليماً وموافقاً لأحكام القانون فلا تنال منه أسباب الطعن.