إذا استمرّ المنع من المرور في شارعٍ معيّن رغم زوال سبب منع التجول، فإن هذا السلوك يُعدّ عملاً إدارياً خاطئاً لا من أعمال السيادة، وتقوم به مسؤولية الدولة التقصيرية عن الأضرار الناجمة عنه.
استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض