• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء النقل البحري بتفريغ البضاعة على ظهر الماعونة لا يعفي الناقل من إثبات أن الضرر وقع بعد انتهاء الرحلة

إذا تم تفريغ البضاعة على ظهر الماعونة فإن عقد النقل البحري يكون قد انتهى، وتسقط مسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة، لكن عبء إثبات أن الضرر وقع بعد انتهاء الرحلة يبقى على عاتق الناقل البحري.

نص الاجتهاد

لئن كان تفريغ البضاعة على طهر الماعونة يجعل النقل البحري منتهيا وينهي مسؤولية الناقل الا ان عبء اثبات وقوع الضرر بعد انتهاء الرحلة يبقى على عاتق الناقل البحري .