إذا تم تفريغ البضاعة على ظهر الماعونة فإن عقد النقل البحري يكون قد انتهى، وتسقط مسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة، لكن عبء إثبات أن الضرر وقع بعد انتهاء الرحلة يبقى على عاتق الناقل البحري.
لئن كان تفريغ البضاعة على طهر الماعونة يجعل النقل البحري منتهيا وينهي مسؤولية الناقل الا ان عبء اثبات وقوع الضرر بعد انتهاء الرحلة يبقى على عاتق الناقل البحري .