• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الطعون في القرارات الصادرة في الحجز الاحتياطي إلا قرار رد طلب إلغائه أو رفعه

تُستثنى من عدم قابلية الطعن فقط القرارات الصادرة برد طلب إلغاء الحجز الاحتياطي أو رفعه، أما سائر القرارات المتعلقة به فلا تقبل الطعن.

نص الاجتهاد

فيما عدا قرار رد طلب الغاء الحجز الاحتياطي او رفعه لا تقبل القرارات الأخرى الطعن .