تُستثنى من عدم قابلية الطعن فقط القرارات الصادرة برد طلب إلغاء الحجز الاحتياطي أو رفعه، أما سائر القرارات المتعلقة به فلا تقبل الطعن.
فيما عدا قرار رد طلب الغاء الحجز الاحتياطي او رفعه لا تقبل القرارات الأخرى الطعن .