• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمظهر له التمسك بعدم التوقيع في مواجهة المظهر

يجوز التمسك بعدم التوقيع في مواجهة المظهر له، لأن هذا الدفع يبقى منتجًا لأثره تجاه من انتقل إليه الحق بالتظهير.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم التوقيع يسمع في وجه المظهر له .