يجوز التمسك بعدم التوقيع في مواجهة المظهر له، لأن هذا الدفع يبقى منتجًا لأثره تجاه من انتقل إليه الحق بالتظهير.
الدفع بعدم التوقيع يسمع في وجه المظهر له .