استملاك العين المبيعة وزوالها لا يبطل عقد البيع تلقائياً، بل يبقى العقد قائماً ما لم يُعرض بديلٌ مناسب ويقبله الطرف الآخر؛ فإن رفض الطرفان البديل انفسخ البيع.
اذا زالت القطعة المبيعة باستملاكها لا يبطل العقد وإنما اذا عرض البائع قطعة ارض أخرى يسأل المشتري وإذا عرض المشتري اخذ قطعة أخرى يسأل البائع فإذا رفض الاثنان انفسخ البيع .