• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن نُسب إليه السند أن يتمسك بالوفاء رغم إنكار التوقيع في مواجهة المظهر له

إنكار التوقيع من الدفوع التي يملك من نُسب إليه السند إثارتها في مواجهة المظهر له، ولا يحول دون تمسكه بالوفاء بعد ذلك متى كان الوفاء ثابتاً.

نص الاجتهاد

ان انكار التوقيع من الدفوع التي يملك من نسب اليه السند اثارتها بمواجهة المظر له ليس ما يمنع من الادعاء بالوفاء بعد انكار التوقيع المناقشة: حيث أن إنكار التوقيع من الدفوع التي يملك من نسب إليه تحرير السند إثارتها بمواجهة المظهر له وذلك لأن هذا الدفع يتصل بالحالات التي تكون فيها حماية الغير أولى من حماية الحامل التي يستمدها من التظهير، ولأن مؤدى هذا الدفع نفي العلاقة بين من نسب إليه تحرير السند وأصحاب الحقوق فيه.