عند عدم وجود اتفاق على الأجرة في عقد الإيجار، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء بسبب عدم الدفع إلا بعد الحصول على حكم بتعيين أجر المثل للعقار، ثم ثبوت امتناع المستأجر عن أدائه.
إذا لم يكن بين المستأجر والمالك اتفاق على اجر مسمى توجب على الأخير اللجوء إلى القضاء لتعيين اجر مثل العقار ومن ثم المطالبة بإخلاء العقار إذا قصر المستأجر بتأديته.