• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 664 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ولا يعد مهلة سقوط

التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 664 من القانون المدني قرينةٌ على الوفاء، ولا يكتسب طبيعة مهلة السقوط.

نص الاجتهاد

ان التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 664 مدني مبني على قرينة الوفاء وليس هو بمهلة سقوط .