التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 664 من القانون المدني قرينةٌ على الوفاء، ولا يكتسب طبيعة مهلة السقوط.
ان التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 664 مدني مبني على قرينة الوفاء وليس هو بمهلة سقوط .