إذا كانت الجهة العاملة تُعدّ إدارةً استثماريةً لها نظامٌ خاص، فإن عمالها يُخضعون لقانون العمل وللنظام الخاص بها، دون تطبيق الأحكام الخاصة الواردة في المرسوم 1459.
مؤسسة حصر التبغ أدارة استثمارية يخضع عمالها لقانون العمل ونظامها الخاص دون المرسوم 1459 .