• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال مؤسسة حصر التبغ يخضعون لقانون العمل ونظام المؤسسة الخاص دون أحكام المرسوم 1459

إذا كانت الجهة العاملة تُعدّ إدارةً استثماريةً لها نظامٌ خاص، فإن عمالها يُخضعون لقانون العمل وللنظام الخاص بها، دون تطبيق الأحكام الخاصة الواردة في المرسوم 1459.

نص الاجتهاد

مؤسسة حصر التبغ أدارة استثمارية يخضع عمالها لقانون العمل ونظامها الخاص دون المرسوم 1459 .