التقادم الحولي في دعاوى الأجور يفترض الوفاء ابتداءً، لكن هذه القرينة تنهدم متى أنكر المدعى عليه أصل استحقاق المدعي، فلا يُحتجّ بالتقادم على هذا الأساس.
التقادم الحولي المنصوص في المادة 664 عمل مبني على قرينة الوفاء التي يهدمها انكار المدعى عليه لاستحقاق المدعي .