• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الحولي في دعاوى الأجور يقوم على قرينة الوفاء ويزول بإنكار المدعى عليه لاستحقاق المدعي

التقادم الحولي في دعاوى الأجور يفترض الوفاء ابتداءً، لكن هذه القرينة تنهدم متى أنكر المدعى عليه أصل استحقاق المدعي، فلا يُحتجّ بالتقادم على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

التقادم الحولي المنصوص في المادة 664 عمل مبني على قرينة الوفاء التي يهدمها انكار المدعى عليه لاستحقاق المدعي .