مجرد إبداء المجني عليه أمام الشرطة عدم الرغبة في الادعاء لا يرقى إلى صفحٍ قانوني ولا يُرتب بذاته سقوط الحق الشخصي أو الأثر القانوني المترتب على الصفح.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2176 – التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح.