إذا خضعت المحكمة الروحية لإجراءات نظر الدعاوى البسيطة، وجب عليها التقيد بأصول المحاكمات المقررة لمحاكم البداية، وأي إخلال بهذه الأصول يوجب نقض الحكم.
المحاكم الروحية ملزمة بقانون أصول المحاكمات وتتبع إجراءات محاكم البداية في الدعاوى البسيطة والإخلال بها يعرض الحكم للنقض .