الامتناع عن الادعاء أو التصريح بعدم الرغبة فيه لا يُفهم بذاته تنازلاً عن الحق الجزائي أو المدني التابع، ولا يمنع صاحب الحق من ممارسة الشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية ما دام ذلك ضمن المدة القانونية ولم تنقضِ بالتقادم.
إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو إسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وأن الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم