إذا قام أحد الخصوم بتبليغ الحكم، بدأ ميعاد الطعن في حقه وفي حق الخصم المبلَّغ إليه من تاريخ التبليغ. وفي حال تعدد المدعى عليهم، لا يمتد أثر هذا التبليغ إلى من لم يُبلَّغوا الحكم، فيجوز الطعن بالنسبة إليهم ما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
ان قيام الخصم باستخراج الحكم وتبليغه لخصمه يجعل مهل الطعن سارية بحق المعلن والمعلن اليه من وقت التبليغ اذا تعدد المدعى عليهم وقام احدهم بتبليغ الحكم للمدعي وانقضت مهلة الطعن فإن ذلك لايمنع المدعي من الطعن بالنسبة لباقي المدعى عليهم الذين لم يبلغوه الحكم مالم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة