إذا كان محلّ الإجارة استثمار فندق، فإن هذا الاستثمار يُعدّ عملاً تجارياً، ولا يملك المستأجر بيعه أو التصرف به على نحو ينشئ له حقاً بالبيع.
ان استثمار الفندق عمل تجاري ما يجيزللمستأجر بيعه .