• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استغلال الفندق بوصفه عملاً تجارياً لا يخول المستأجر بيعه

إذا كان محلّ الإجارة استثمار فندق، فإن هذا الاستثمار يُعدّ عملاً تجارياً، ولا يملك المستأجر بيعه أو التصرف به على نحو ينشئ له حقاً بالبيع.

نص الاجتهاد

ان استثمار الفندق عمل تجاري ما يجيزللمستأجر بيعه .