العدول عن توجيه اليمين جائز قبل قبول الخصم لها، لأن اليمين من وسائل الإثبات وتطبق عليها قواعد البينات لا أحكام الإيجاب والقبول.
الرجوع عن التحليف تطبق عليه قواعد البينات لا قواعد الإيجاب والقبول ولمن وجه اليمين أن يرجع عن تحليفها مادام خصمه لم يقبل حلفها بعد