• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن وجّه اليمين أن يرجع عن تحليف خصمه ما دام لم يقبلها بعد وتخضع هذه المسألة لقواعد البينات لا لقواعد الإيجاب والقبول

العدول عن توجيه اليمين جائز قبل قبول الخصم لها، لأن اليمين من وسائل الإثبات وتطبق عليها قواعد البينات لا أحكام الإيجاب والقبول.

نص الاجتهاد

الرجوع عن التحليف تطبق عليه قواعد البينات لا قواعد الإيجاب والقبول ولمن وجه اليمين أن يرجع عن تحليفها مادام خصمه لم يقبل حلفها بعد