• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز مطالبة الزوجة الساكنة في عقار لزوجها بإخلاء الدار المخصصة لها

لا يجوز قانوناً مطالبة الزوجة الساكنة في عقار مملوك لزوجها بإخلاء دارٍ لها متى كان سكنها قائماً على رابطة الزوجية والانتفاع الأسري.

نص الاجتهاد

لا يجوز مطالبة الزوجة الساكنة بعقار لزوجها أخلاء دار لها.