لا يجوز قانوناً مطالبة الزوجة الساكنة في عقار مملوك لزوجها بإخلاء دارٍ لها متى كان سكنها قائماً على رابطة الزوجية والانتفاع الأسري.
لا يجوز مطالبة الزوجة الساكنة بعقار لزوجها أخلاء دار لها.