بطلان تصرف المفلس أثناء حالة الإفلاس بطلانٌ نسبيٌّ مقصودٌ به حماية الدائنين، فلا يمتد أثره إلى بطلانٍ مطلقٍ، وتظل التصرفات نافذةً على المفلس إذا لم تمسّ مصلحة جماعة الدائنين.
البطلان الذي يشوب العقد الذي يبرمه المفلس أثناء قيام حالة الإفلاس يقصد به حماية كتلة الدائنين ولا ينتج بطلانا مطلقا لتصرفات المفلس التي تبقى سارية عليه إذا لم تتعارض مع مصلحة الدائنين