• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تصرفات المفلس لا يكون مطلقاً وإنما يقتصر على ما يضر بمصلحة الدائنين

بطلان تصرف المفلس أثناء حالة الإفلاس بطلانٌ نسبيٌّ مقصودٌ به حماية الدائنين، فلا يمتد أثره إلى بطلانٍ مطلقٍ، وتظل التصرفات نافذةً على المفلس إذا لم تمسّ مصلحة جماعة الدائنين.

نص الاجتهاد

البطلان الذي يشوب العقد الذي يبرمه المفلس أثناء قيام حالة الإفلاس يقصد به حماية كتلة الدائنين ولا ينتج بطلانا مطلقا لتصرفات المفلس التي تبقى سارية عليه إذا لم تتعارض مع مصلحة الدائنين