البطلان المترتب على العقد الذي يبرمه المفلس أثناء الإفلاس هو بطلانٌ نسبيٌّ أو مقيّدٌ بحماية كتلة الدائنين، ولا يترتب عليه انعدامٌ مطلق للتصرف؛ إذ يبقى التصرف قائماً ونافذاً في حدود عدم الإضرار بمصلحة الدائنين.
ان البطلان الذي يشوب العقد الذي يبرمه المفلس اثناء قيام حالة الإفلاس يقصد به حماية كتلة الدائنين ولاينتج بطلانا مطلقا لتصرفات المفلس التي تبقى سارية عليه اذا لم تتعارض مع مصلحة الدائنين .