• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي مطلقة تجاه الكافة متى كان الفصل في النزاع المدني متوقفاً على المسألة التي فصل فيها

الأحكام الجزائية تكون حجةً مطلقةً على الكافة في المسألة التي فصلت فيها، متى كانت هذه المسألة لازمة للفصل في النزاع المدني ومتحققة بذاتها في الدعوى المدنية.

نص الاجتهاد

الأحكام الجزائية تعتبر ذات حجية مطلقة تجاه الناس كافة لأن طرفي الخصومة فيها هما الحق العام والمدعى عليه المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى معتمداً الحكم الجزائي الذي قرر أن عمال المدعي موسميون مما استدعى عدم مسؤوليته في مخالفة عدم دفع الاشتراكات عنهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.ومن حيث أن مدار النزاع في هذه الدعوى هو تعيين ما كان يتوقف عليه البت في الحكم الجزائي، بوجه الضرورة، وهو تعيين طبيعة عمل من كان يستخدمهم المدعي كعمال دائميين أو مؤقتين.ومن حيث أن محل النزاع والحالة هذه يعتبر ذاته.ومن أن الأحكام الجزائية تعتبر ذات حجية مطلقة تجاه الناس كافة نظراً لأن طرفي الخصومة فيها هما الحق العام والمدعى عليه وقد تمثلا في الحكم الجزائي. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه فيما اتجه إليه بالاعتماد على حجية الحكم الجزائي يكون قد وفق منهجه مع أحكام المادة /91/ من قانون البينات.